(1) بطريقه مقلقه للراحه
(2) بطريقه ضاره بالصحه
(3) بطريقه منافيه للاداب
(4)بطريقه ضاره بسلامه المبنى
انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /……………….المقيم ……… ، ومحله المختار مكتب الاستاذ /……. المحامى الكائن فى ………..
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /…………. المقيم………….. قسم …………محافظة……..
مخاطبا مع/ ……………….
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ…/…/….. استاجر المعلن اليه من الطالب
ما هو……………. الكائن بالعقار رقم …….. شارع ………. بغرض الاستعمال فى …………………
الا ان المعلن اليه قد قام باستعمال العين بطريقه ……………….
وحيث انه تنص الفقره(د) من الماده (18) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
” (د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان
المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـاره بسلامة
المبنى أو بالصحـة العامة أو فـى أغراض منافية للآداب العامة 0
ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود
ايجار الاماكن المفروشة 0 “
وقد ثبت إستعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائى النهائى رقم……. لسنه…….. الصادر من محكمة …..
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. ……….. “
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجارالمؤرخ …./…./…….. بصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى الاضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ……………
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه …………. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى: الفقره(د) من الماده (18) من القانون رقم 136 لسنه1981 ,الماده (45) من قانون المرافعات .