استرداد رسوم جمركية
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الشركة …………………………………والكائن مقرها ………………………….
ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة ……………………………….
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامى …………………………………………….
أنا……………………..محضر محكمة…………………………………قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت كلا من:
- السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك.
- السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك
مخاطبا مع / ……………………..
ويعلنان بموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل- محافظة القاهرة.
وأعلنتهم بالأتـي:-
- استوردت الشركة المعلنة عدة رسائل جمركية عبارة عن بضائع مستوردة طبقا للإفراجات الجمركية المرفقة بصحيفة الدعوى . أفرجت عنها عن طريق الجمارك بموجب البيانات الجمركية أرقام:(هذه الأرقام مرفقة بعريضة الدعوى).
- قامت الشركة بسداد كافة الضرائب الجمركية وكذا ضريبة المبيعات المستحقة مقابل الإفراج عن البضاعة من الجمارك.
- إلا أن مصلحة الجمارك قد أصرت علي تحصيل مبالغ أخري من الشركة تحت مسمى “رسوم خدمات ” أساسية وإضافية مقابل ما ادعت أنة نظير كشف وحصر وتصنيف ومراجعة البضائع مشمول البيانات الجمركية المشار إليها وذلك دون وجه حق بلغ مقدارها ………………………………………………………………….. جنية مصري.
- ولما كان ذلك وكانت تلك المبالغ قد سددت دون وجه حق وكانت المادة 181/1 من التفنين المدني تنص علي أنه: ” كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب علية رده ” فإنه لا يسع الشركة المعلنة إلا أن تلجأ إلي ساحة القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة دون وجه حق للأسباب الآتية :-
أولا ” أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضاعة الواردة قد تم تخزينها بمخازن الجمارك
تنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 علي أنه : ” تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها ” – وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك وذلك في الباب السادس بعنوان رسوم الخدمات فقد جاء منها الأتي:-” خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفي الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين علي البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى فتح الطرود وقفلها أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها ، ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور ومعدلات التأمين فقد ترك أمر تحديده لوزير الخزانة “.
ومفاد نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جاء بتفسير المادة 111 من قانون الجمارك أنة قد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات أو الساحات بمعرفة الجمارك ففي هذه الحالة يحق للجمارك أن تستوفي رسوم الخدمات مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضاعة والرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود والكشف عليها ووزنها داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها وغيرها من العمليات التي يقتضيها وغيرها من العمليات التي يقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها في تلك المخازن أو المستودعات أو الساحات.
ولما كانت المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 قد فوضت وزير الخزانة بإصدار قرارات تحدد معدل رسوم الخدمات علي ما يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها مصلحة الجمارك .
فإن ما صدر من قرارات قاصر تطبيقه علي ما تم ايداعه في تلك المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك وغير متوافر في مشمول الرسائل محل الدعوى وبالتالي فإن هذه القرارات غير واجبة التطبيق. مؤدى ذلك أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضائع الواردة قد تم تخزينها في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك
ولما كان الثابت أن المخازن والساحات والمستودعات الكائنة داخل الدائرة الجمركية والتي تم تخزين البضائع الواردة بداخلها لم تعد تابعة للجمارك – وإنما انتقلت تبعيتها إلي كيانات قانونية أخري ( في الأسكندريه انتقلت إلي هيئة ميناء الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 1965- وكذالك في القاهرة ) ولما كان مشمول الرسالة لم يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها الجمارك ،فلا يخضع لرسوم الخدمات ويضحي ما تم تحصيله من رسوم خدمات بدون وجه حق مما يتعين معه رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق .
وتأييدا فقد جري قضاء النقض علي أنه :
” البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة ، لأن المخازن الجمركية والمستودعات لا تخضع لإدارتها . كما يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة بملف الطعن أن الطاعنة أسست دفاعها بأن الهيئة العامة لميناء الأسكندريه أصبحت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 417 لسنة 1965 هي المسئول عن إدارة المخازن والمستودعات داخل الدائرة الجمركية . أما مصلحة الجمارك فقد انحصر دورها في تطبيق التعريفة الجمركية علي البضائع المنصرفة فقط” .
( نقض مدني :28/3/1983- الطعن رقم 543لسنة 48ق)
مشار إلية في كتاب التشريعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء تأليف الأستاذين / فتحي عبد السلام ،محمد عبد الرحمن سرور ص 1991.
كما استقر قضاء المحاكم – بشأن رسوم الخدمات – علي أنه :-
” ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أستورد رسائل قطع غيار من الخارج وتم إيداع المشمول لدى شركة المستودعات ولم تودع في الساحات والمخازن التي تديرها الجمارك وعلي الرغم من ذلك قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات علي هذه البضائع من المدعي استنادا إلي القرارات الوزارية أرقام 255 لسنة 1208 ، 1993 لسنة 1996 عن تخزين البضائع في الساحات والمخازن الخاصة بالجمارك . فمن ثم فإن القرارات الوزارية سالفة البيان تسري علي الرسائل التي تودع في مخازن وساحات ومخازن الجمارك الأمر الذي يتضح معه للمحكمة عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم خدمات من المدعي”
(محكمة جنوب القاهرة :الدائرة 34 مدني – الدعوى رقم 4364 لسنة 1999 م.ك جنوب القاهرة جلسة 31/3/2001،الدعوى رقم 4812لسنة 1999 م ك جنوب القاهرة جلسة 29/2/2001.)
ثانياً : أن أعمال الكشف والحصر والتصنيف والمراجعة لا تمثل خدمات فعلية
وإنما هي صميم عمل رجال الجمارك
استقر الفقه والقضاء علي أن : ” الرسم – بصفة عامة – مبلغ من النقود تجبيه الدولة من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطات العامة”
الأستاذ/ يوسف الغريانى : موسوعة قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير – الإسكندرية 1976 ج1 / ص22.
لما كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيل رسوم الخدمات التي تم تحصيلها إلي الزعم بأنها – رسوم الخدمات – فرضت وحصلت بمقتضى قراري وزير المالية رقمي 255 / 1993، 123 /1994، 752/ 1997بزعم أنها مقابل خدمات كشف وحصر وتصنيف الرسائل الواردة فإن ذلك القول غير صحيح ومردود علية بالأتي: