الطعن في الحكم الغيابي
الأصل فى الطعن على الأحكام يكون من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك م 213 مرافعات ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان الحكم غيابيا… وكان فيما مضى يعتبر الحكم معلن إعلان قانوني سواء تحقق به العلم اليقيني أو الظني أو حتى الحكمي إلا أن محكمة النقض قد عدلت عن هذا الأمر واشترطت لبدء ميعاد الطعن فى الحكم الغيابي أن يكون من تاريخ العلم اليقينى أو الظني دون الحكمي ما لم يقدم الصادر لصالحة الحكم ما يفيد أن المحكوم ضده -المعلن بالحكم اعلان حكمى – أنه استلم الخطاب المسجل الدال على إعلانه بالحكم الغيابى,, ومن تاريخ الاستلام يكون قد بدأ ميعاد المقرر للطعن ….وعلى ذلك الحكم الغيابى لا يكون معلن إعلان قانوني صحيح يبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا كان قد تحقق به العلم اليقيني أو الظني دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 13 حيث أن العلم الحكمى يتحقق به غرض الإعلان فى سائر الأوراق القضائية دون الأحكام .
ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد تم إعلانه قانونا إلا إذا تم مخاطباً مع ” المحكوم ضده بشخصه وهو ما يحقق العلم اليقيني – أو مخاطبا مع أحد أقاربه نسباً أو مصاهرة – أو أحد تابعيه – أو أحد وكلائه – وفقاً للمادة 10 مرافعات وهو ما يحقق العلم الظني … ” بينما إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به الإعلان القانوني اليقيني أو الظني حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان حكمي ومن ثم لا يحقق غايته فى إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته فى سائر الأوراق القضائية ” طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة 18/5/2005
واليكم الحكم الصادر عن الهيئتين “المدنية والجنائية “لمحكمة النقض والمتضمن بيان وافى لهذا الأمر
الطعن رقم 5985 لسنة 66 القضائية ” هيئتان “
جلسة 18 من مايو 2005
…ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل فيه عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973 للعدول عن المبدأ الذى قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها فى الطعن رقم 3041 لسنة60 فى خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقه الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب والأصهار , باعتبار أن الإعلان فى هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213/ 3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا انه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة الطرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
- ومن حيث أنه بجلسة 11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
ومن حيث أنه لما كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ,11 , 13 من قانون المرافعات – الواردة فى الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها , سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لإثارة من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 213 /3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع منة أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينا أو ظنيا ًدون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات وذلك لان الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه … – تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات , ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثرة فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ولا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى , ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن لما كان ذلك وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليه سنه 1995 فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق – قد صدر على خلاف ما سبق فى خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها فى المادة 213 / 3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها فى المواد 10 , 11, 13 من قانون المرافعات , وأنه يكفى بشأنه العلم الحكمى ليبدأ ميعاد فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه – ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره – أن هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالعدول عن المبدأ المشار إليه فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق – فى هذا الخصوص – وتقرر الهيئتان أن المادة 213/ 3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقا ًخاصاً لإعلان الأحكام –التى يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه – غير الطريق المتبع فى إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه .